الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 41
الرئيس
1 - يكون رئيس البنك؛ رئيسا للمؤسسة بحكم منصبه، 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2 - يرأس الرئيس الجهاز الاداري للمؤسسة ويتولى إدارة شؤون المؤسسة في ضوء توجيهات مجلس المديرين، والرئيس سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للوائح والنظم التي يصدرها مجلس المديرين.
3 - الرئيس هو الممثل القانوني للمؤسسة، ويختص بالموافقة على العمليات التي تقوم بها المؤسسة وعلى إبرام العقود الخاصة بها في ضوء الخطوط الإرشادية العامة التي يضعها مجلس المديرين. 4 على الرئيس عند تعيين الموظفين في المؤسسة بمقتضى الفقرة (2) أعلاه تأمين أفضل المستويات والكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وأن يراعي ما أمكن التمثيل الجغرافي في المؤسسة للدول التي ينتمي إليها موظفو المؤسسة.
5 - دون المساس بعموم ما تقدم يعين الرئيس مديرا عاما للمؤسسة يعهد إليه بإدارة العمل اليومي في المؤسسة. ويجوز للرئيس أن يفوض للمدير أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد الرئيس مرتب المدير وشروط خدمته ويجوز له إعادة تعيينه.