الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 40
التصويت 1 يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته.
2 - عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المحافظ إلى كافة رأس مال البنك. وإذا كانت الدولة عضوا أيضا بالمؤسسة فيكون للمحافظ الذي يمثلها، إضافة إلى الحصة من أصوات البنك المحددة وفقا لما سلف، عدد الأصوات المستحقة لتلك الدولة في المؤسسة. 3 – فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرّر كل الأمور التي تعرض على مجلس المحافظين بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين في الاجتماع.
4 - دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، عند التصويت في مجلس المديرين
أ) يكون للمدير المعين عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدولة العضو التي يمثلها ذلك المدير. إضافة إلى ذلك يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المدير إلى كافة رأس مال البنك.
ب) يكون للمدير المنتخب عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدول التي يمثلها ذلك المدير، إضافة إلى ذلك، يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة إجمالي عدد أسهم البنك المملوكة للدول التي يمثلها ذلك المدير إلي كافة رأس مال البنك، ولا يشترط استخدام الأصوات المستحقة للمدير المنتخب كوحدة واحدة.