الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 39
إجراءات مجلس المديرين
1 - يمارس مجلس المديرين أعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة ما لم يقرّر المجلس خلاف ذلك . ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك.
2 - في حالة عدم وجود مدير من جنسية إحدى الدول الأعضاء فإن مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها أن توفد الدولة العضوة من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التي يكون معروضا فيها أمر من الأمور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.
العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه