مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 37
تشكيل مجلس المديرين 1 يكون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو بنك مديري المؤسسة.
2 - تسري كافة لوائح ونظم وإجراءات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على مجلس مديري المؤسسة كأنما الأخير هو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك.