الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 35
سلطات مجلس المحافظين
1 - تتركّز كل سلطات المؤسسة في مجلس المحافظين : 2 يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض المجلس المديرين كل سلطاته أو بعضها باستثناء السلطات التالية :
(أ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم،
(ب) زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به أو تخفيضه
(ج) وقف العضوية،
(د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين
(ه) تحديد الاحتياطات وتوزيع صافي دخل المؤسسة وفائضها،
(و) تعديل هذه الاتفاقية، (ز)تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها،
(ح) - تقرير مكافآت أعضاء المديرين
(ط) - ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة لمجلس المحافظين بنص صريح في هذه الاتفاقية.
3 - يتولى مجلس المحافظين، ومجلس المديرين في حدود اختصاصاته، وضع اللوائح والنظم اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال المؤسسة بما في ذلك اللوائح والنظم الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى. وإلى أن يتمّ وضع تلك النظم واللوائح تطبق نظم ولوائح البنك إلى الحد الذي تتناسق فيه مع نصوص هذه الاتفاقية كما لو أن لوائح البنك ونظمه قد وضعها مجلس المحافظين أو مجلس المديرين للمؤسسة، في حدود صلاحياته، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4 – لمجلس المحافظين كامل السلطة في أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأي أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين طبقا للفقرتين (2(و)3) من هذه المادة.