مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 34
تشكيل مجلس المحافظين
1 - يتكون مجلس المحافظين من كل محافظ أو محافظ مناوب بالبنك. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه رئيسا لمجلس محافظي المؤسسة.
2 - لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب المحافظيها أو مناوبيهم ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات.