مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 33
هيكل المؤسسة يكون للمؤسسة مجلس محافظين ومجلس مديرين ورئيس ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين للقيام بالواجبات التي تحددها المؤسسة.