الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 32
استخدام العملات وتحويلها دون المساس بأحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية :
1 - لا يجوز لأي دولة عضوة أن تضع أو تبقي قيودا على متحصلات المؤسسة أو حيازتها أو استخداماتها لعملتها أو لعملات أخرى. 2 تقوم الدولة العضوة، بناء على طلب المؤسسة، بتسهيل التحويل الفوري لعملتها التي تكون في حوزة المؤسسة إلى عملات حرّة قابلة للتحويل على أساس أسعار الصرف المحدّدة في تاريخ التحويل وفقا للمادة (31).
3 - لا يجوز للمؤسسة شراء عملة دولة عضوة بعملات الدول غير الأعضاء التي في حوزة المؤسسة إلا للأغراض التي تقتضيها أعمال المؤسسة أو بموافقة الدولة العضوة المعنية. 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
4 - لا تفرض الدولة العضوة أي قيود على سداد مستحقات المؤسسة بعملة قابلة للتحويل تقبلها المؤسسة.