مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 31
تحديد أسعار صرف العملات والقابلية للتحويل
1 - تقوم المؤسسة بتحديد أسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الإسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف على أساس الأسعار التي يعلنها صندوق النقد الدولي.
2 - كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية فإن المؤسسة هي التي تقرّر ذلك ويجوز لها استشارة صندوق النقد الدولي كلما رأت ضرورة لذلك.