المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 .
اليمين زروال اتفاقية تتضمن إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والبنك الإسلامي للتنمية، إذ تأخذ بعين الاعتبار أن من بين أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ينص عليها ميثاق المنظمة، تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ورغبة منها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أساس المبادىء والمثل الإسلامية وعملا على تشجيع انتقال رؤوس الأموال وعلى توسيع إطار العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية بغرض تعزيز ودعم جهودها الإنمائية وبالنظر إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تنص على أن تعمل المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية على إنشاء مؤسسة إسلامية تتولى التأمين على الاستثمارات في أقاليم الأطراف الموقعة على الاتفاقية وذلك وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية وإلى توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقادها الخامس في استانبول، بجمهورية تركيا، في صفر 1410 بوضع آلية نظام لتأمين ائتمان الصادرات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف مواجهة ما قد يعترض المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية من مخاطر تجارية وغير تجارية قد وافقت على ما يأتي :
الفصل الأول إنشاء المؤسسة تعاريف المركز القانوني - المقر الأغراض العضوية.
المادة الأولى إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعية للبنك الإسلامي للتنمية تسمى " المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "، ويشار إليها فيما بعد " المؤسسة ".
المادة 2 تعاريف في هذه الاتفاقية، مالم يفهم من سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
" المنظمة " : منظمة المؤتمر الإس الإسلامي.
" البنك " : البنك الإسلامي للتنمية.
" الأعضاء " : البنك والدول الأعضاء.
" الدولة العضوة " : الدولة العضوة في المنظمة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
ائتمان صادرات " : ائتمان مرتبط بعمليات التصدير.
" الدولة المضيفة " : الدولة العضوة التي يقع في إقليمها الاستثمار الذي أمنته المؤسسة أو أعادت تأمينه أو الذي تزمع تأمينه أو إعادة تأمينه أو الدولة العضوة التي تفد إلى إقليمها البضائع الممولة بائتمان صادرات تم تأمينه أو إعادة تأمينه بواسطة المؤسسة أو تزمع المؤسسة تأمينه أو إعادة تأمينه.
" تأمين استثمار " : الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة للاستثمارات المشار إليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (2) أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية.
" تأمين ائتمان صادرات " : الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة لائتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (1 (و) 2) من هذه الاتفاقية أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية.
عقود التأمين " تشمل عقود تأمين الاستثمار وعقود تأمين ائتمان الصادرات.
عقود إعادة تأمين " : تشمل عقود غطاء إعادة التأمين الذي تقدمه المؤسسة لعقود التأمين كما تشمل عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها المؤسسة بإسنادها المخاطر قامت بتأمينها أو إعادة تأمينها.
" المؤمن له " : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يبرمون عقود تأمين مع المؤسسة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
" قطر المؤمن له " : الدولة العضوة التي يخضع المؤمن له لتشريعاتها .
" مجلس المحافظين " : مجلس محافظي المؤسسة..
" مجلس المديرين " : مجلس مديري المؤسسة.
" الرئيس " : رئيس المؤسسة. 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية " الدينار الإسلامي " : الوحدة الحسابية للمؤسسة ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.