الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 29
الاحتياطات وتوزيع الدخل الصافي
1 - يخصص مجلس المحافظين كل الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم وكلّ الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم لتكوين الاحتياطات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطات خمسة أمثال رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. 2 بعد أن تبلغ احتياطات المؤسسة النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يقرر مجلس المحافظين طريقة ومدى :
أ - تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطيات لصندوق المؤمن لهم أو توزيعه على المؤمن لهم،
ب - تخصيص ما في الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم كاحتياطيات لصندوق حملة الأسهم أو توزيعه على أعضاء المؤسسة أو استخدامه لأغراض أخرى. / العدد 26 6 ذي الحجة عام 1416 ه ويتم أي توزيع لصافي الأرباح على أعضاء المؤسسة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال المؤسسة المدفوع.