مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 26
الإدارة المالية
1 - يضع مجلس المديرين اللوائح والنظم المالية اللازمة لأعمال المؤسسة.
2 - السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.