مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثالث — عمليات المؤسسة
المادة 22
الرسوم والاشتراكات
1 - تتحصل المؤسسة رسما لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين.
2 - تحدد المؤسسة معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى، إن وجدت بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر. 3 يجوز للمؤسسة مراجعة معدلات الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى من وقت لآخر.