مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثالث — عمليات المؤسسة
المادة 20
عقود التأمين وإعادة التأمين تعد المؤسسة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي يضعها أو يصدرها مجلس المديرين من وقت لآخر، على أنه لا يجوز للمؤسسة أن تغطي جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعد تأمينها.