المادة 19
(3) من هذه الاتفاقية.
3 - في وقت مناسب بعد إنشائها، تقوم المؤسسة .
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين الاستثمارات التي تفد من أحد الأعضاء إلى دولة عضو .. وذلك ضد المخاطر الواردة في المادة 19 (2) أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية.
4 - تحقيقا لأهدافها تكون للمؤسسة ممارسة الصلاحيات التي تراها ضرورية أو مناسبة لخدمة أهدافها. وعلى المؤسسة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.