مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثالث — عمليات المؤسسة
المادة 14
استخدام الموارد لا تستخدم موارد وتسهيلات المؤسسة إلا لتحقيق هدفها وأغراضها المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.