مرسوم رئاسي رقم 96-144
· ج.ر عدد 26 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-144 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات
الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 13
التزامات رأس المال وحقوقه
1 - تدفع مصروفات التأسيس من رأس المال على سبيل القرض وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم.
2 - لا يستحق رأس المال شيئا من فائض صندوق المؤمن لهم.
3 - إذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم.