الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 11
رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه
1 - تقوم المؤسسة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعتها الدول الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من المؤسسة في الأحوال وفي الحدود الآتية :
أ - إذا كانت المؤسسة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد تأمين أو إعادة تأمين لم تف بها أموال أصول صندوق المؤمن لهم، ثم استردت المؤسسة بعد ذلك، وبعملة حرّة قابلة للتحويل، كل أو بعض مبلغ المطالبة، أو،
ب - إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال دولة عضوة بالتزاماتها بالدفع ثمّ قامت الدولة العضوة بتصحيح ذلك الإخلال كليا أو جزئيا، أو،
ج - إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي عدد الأصوات أن المركز المالي للمؤسسة يسمح برد كل أو بعض المبالغ المذكورة.
2 - تدفع المبالغ التي تردّ إلى الدولة العضوة وفقا لهذه المادة بعملة حرّة قابلة للتحويل وبنسبة المبالغ التي دفعتها الدولة العضوة إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد.
3 - يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي تلتزم به الدولة العضوة طبقا للمادة 10 ((2)ب).