الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 10
تسديد المبالغ المكتتب بها
1 - يتم سداد قيمة كل الأسهم التي يكتتب بها البنك في رأس مال المؤسسة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة للمؤسسة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
2 - يتم سداد قيمة الأسهم التي تكتتب بها الدول الأعضاء المؤسسة على النحو الآتي :
(أ) تسدد خمسون بالمائة (50%) من قيمة كل سهم نقدا بعملة حرة ومقبولة لدى المؤسسة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع العضو وثيقة تصديقه أو قبوله لهذه الاتفاقية، ويدفع القسط الثاني خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ سداد القسط الأول.
(ب) يظل باقي قيمة الأسهم غير المسدد تحت طلب المؤسسة لاستدعائه، بعملات حرة ومقبولة لدى المؤسسة، في الوقت وبالقدر المناسبين للوفاء بالتزاماتها.
(ج) تكون الأقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم.
(د) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته المؤسسة بناء على استدعاء معين، يجوز للمؤسسة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يبلغ مجموع المبالغ التي تلقتها المؤسسة القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات.
3 - تحدد المؤسسة المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة، وإلى أن يتم ذلك يودع الجزء من قيمة الأسهم المشار إليه في الفقرة ((2)أ) من هذه المادة في المكان الذي يحدده البنك.