الباب الثاني — أحكام مالية
المادة 12
يتقاضى أعضاء المجلس، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1995 ، تعويضا جزافيا شهريا قدره خمسة آلاف دينار (5.000 دج (وذلك قصد أداء المهام المخولة المجلس طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يتقاضى أعضاء المكتب الموسع، زيادة على ذلك، تعويضا إضافيا شهريًا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) كما هو محدد في المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.