مرسوم رئاسي رقم 96-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يدلي أعضاء المجلس بوجهات نظرهم، بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراتها، ولا يمكن متابعتهم على أساس الآراء التي يعبرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة.