المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال 24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات الفرع المديرية العامة 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 الثاني للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة 06-34 الأمن الوطني - التغذية 15.000.000 5.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الفرع الثاني 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 148.000.000