مرسوم رئاسي رقم 95-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-391 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 تنظيمية الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليون دينار (536.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".