المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 .
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح :
القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 مديرية الاتصال - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 مديرية الاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 34.766.000 9.375.000 13-31 مديرية الاتصال - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.928.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 46.069.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الاتصال - الضمان الاجتماعي.
القسم الرابع 1.200.000 240.000 8.828.000 مجموع القسم الثالث 10.268.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الاتصال - تسديد النفقات .. 12-34 مديرية الاتصال - الأدوات والأثاث… 13-34 مديرية الاتصال - اللوازم… 14-34 مديرية الاتصال - التكاليف الملحقة. 3.400.000 3.400.000 1.700.000 1.700.000 مجموع القسم الرابع 10.200.000 10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم أشغال 11-35 مديرية الاتصال - صيانة المباني.
القسم النفقات 11-37 مديرية الاتصال - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم الملغاة (دج) الخامس الصيانة 480.000 مجموع القسم الخامس 480.000 $ السابع المختلفة 2.661.000 مجموع القسم السابع 2.661.000 مجموع العنوان الثالث 69.678.000 الرابع العمومية السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000