المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 207.000 مجموع القسم الثالث 207.000 6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… القسم السادس إعانات التسيير 5.600.000 300.000 مجموع القسم الرابع 5.900.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 257.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 450.000 81.000 5.418.000 157.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المواقع والمعالم التّاريخيّة. 872.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 27.828.000 12.187.000 648.000 2.915.000 500.000 47.000 45.000 مجموع القسم السادس 51.405.000 مجموع العنوان الثالث 57.512.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.512.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة - المنح العائلية. 648.000 مجموع القسم الثالث 648.000 مجموع العنوان الثالث 648.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 648.000 مجموع مجموع الفرع الأول 58.160.000 الاعتمادات المخصصة 58.160.000