المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال 6 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية 106.000 46.000 . 158.000 108.000 مجموع القسم السادس 418.000 مجموع العنوان الثالث 418.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الفرع الجزئي الأول 418.000 للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.300.000 مجموع الفرع الأول 1.718.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.718.000