مرسوم رئاسي رقم 95-383
· ج.ر عدد 73 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-383 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار (1.718.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.