المادة 3
يكلّف وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق "أ"
رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة : العنوان وسائل القسم نفقات 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمّع .
مجموع الاعتمادات الملغاة من الثالث المصالح السابع مختلفة 19.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 ميزانية التكاليف المشتركة 19.000.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 3.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 22.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح : 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .................. 19.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.000.000 المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر