المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث :
وسائل المصالح القسم الأول 67 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.305.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 360.000 116.600.000 992.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
مجموع القسم السادس 117.952.000 مجموع العنوان الثالث 119.437.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 119.437.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 17.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 17.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.
القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 10.493.000 مجموع القسم الثالث 10.493.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.493.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.493.000 مجموع مجموع الفرع الأول 147.930.000 الاعتمادات المخصصة 147.930.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /