مرسوم رئاسي رقم 95-30
مرسوم رئاسي رقم 95-30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.