مرسوم رئاسي رقم 95-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-291 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 9
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - الفرع الأول - الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - النفقات المختلفة".