المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا.
والمشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين".
إدراكا منهما بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، و رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية الثنائية على أساس المنفعة المشتركة والمتبادلة.
اتفقتا على الأحكام الآتية :