المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
اليمين زروال 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفرع فرع المجاهدين الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 400.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 300.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 700.000