المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 46 26 ربيع الأول عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 9.620.000 7.130.000 مجموع القسم الأول 16.750.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ............. 3.300.000 مجموع القسم الثالث 3.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 950.000 مجموع القسم السابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير البريد والمواصلات 21.000.000 26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية