مرسوم رئاسي رقم 95-236 · ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-236 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 52

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.