مرسوم رئاسي رقم 95-236
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-236 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 52
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.