مرسوم رئاسي رقم 95-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 5
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار (156.000.000دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.