مرسوم رئاسي رقم 95-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار (156.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".