مرسوم رئاسي رقم 95-194
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-194 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (42.800.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".