مرسوم رئاسي رقم 95-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار (77.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.