مرسوم رئاسي رقم 95-188
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-188 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول اعتماد قدره واحد وستون مليونا وخمسمائة ألف " ب دينار (61.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق " الملحق بهذا المرسوم.