المادة 9
الصيانة خارج الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الاقتضاء، ولا سيما لأغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يأتي :
(أ) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الأفضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي.
(ب) إنشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والإبقاء عليها وإجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الأفضل في بلد منشأ الموارد الجينية.
(ج) اتخاذ التدابير لإنعاش وإعادة الأنواع المهددة إلى حالتها الأولى وإدخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لأغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الإيكولوجية وعشائر الأنواع في الوضع الطبيعي إلا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه.
(ه) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما ورد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه وإنشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية.