المادة 8
الصيانة في الوضع الطبيعي يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء بما يأتي : 15 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
(أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي،
(ب) وضع مبادىء توجيهية، حسب الاقتضاء، لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها وإدارتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي،
(ج) تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار،
(د) النهوض بحماية النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية
(ه) تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق
(و) إصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها السويّة بجملة أمور منها وضع خطط أو إستراتجيات الإدارة الأخرى وتنفيذها،
(ز) إيجاد، أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو إدارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام وإطلاق كائنات حية ومعدّلة ناجمة عن التكنولوجيا الإحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر على صحة البشر،
(ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الأنواع الغريبة التي تهدّد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع
(ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ،
(ي) القيام، رهنا بتشريعاته الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات
(ك) وضع أو الإبقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهدّدة ووفقا للتعريف الوارد لها في المادة 6،
(ل) تنظيم أو إدارة العمليات وفئات الأنشطة ذات الصلة حيثما يتقرّر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيرا عكسياً كبيرا على التنوع البيولوجي،
(م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية.