المادة 7
التحديد والرصد يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان وحسب الاقتضاء، ولا سيما لأغراض المواد من 8 الى 10 بما يأتي:
(أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الإرشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول،
(ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقا للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى، وإيلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر إمكانية للاستخدام القابل للاستمرار،
(ج) تحديد العمليات وفئات الأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تنطوي على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى،
(د) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقا للفقرات الفرعية (أ(و)ب(و)ج) أعلاه.