مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 7
على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم، وبشكل خاص، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :
(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة.
(ب) تمكينها، عند الاقتضاء، من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم.