المادة 6
التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما يأتي : / العدد 32 15 محرم عام 1416 ه
(أ) وضع إستراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، أو القيام، تحقيقا لهذا الغرض، بتعديل الإستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس، ضمن جملة أمور ، التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني،
(ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات.