مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 6
يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /