مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 5
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد اللجنة إجراءاتها، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك. وتصدر اقتراحا بحل النزاع، على الأطراف أن تنظر فيه بحسن نية.