مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 5
التعاون يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الاقتضاء، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مباشرة أو إذا كان مناسبا عن طريق منظمات دولية مختصة، بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.