مرسوم رئاسي رقم 95-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-163 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو، في 5 يونيو سنة 1992
المادة 4
إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.